ومنها المشاورة في مصاهرة إنسان أو مشاركته أو معاملته، ويجب على المشاور أن لا يُخفي حاله، بل يذكر المساوئ التي فيه بنية النصيحة.
الخامس: أن يكون مجاهرًا بفِسقه أو بدعته:
كالمجاهر بشُرب الخمر وتولِّي الأمور الباطلة، فيجوز ذكره بما يُجاهر به، ويحرم ذكره بغيره من العيوب، إلا أن يكون لجواز سببٍ آخر.
السادس: التعريف:
فإذا كان الإنسان معروفًا بلقب، كـ «الأعمش» و«الأعرج» و«الأصم» جاز تعريفه بذلك، ويحرم إطلاقه على جهة التنقُّص، ولو أمكن.
* * *