90

Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah bi Sharh Ad-Durra Al-Mudiyya fi Ilm Al-Qawaid Al-Fardhiyyah

الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

ناشر

دار ركائز للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨

پبلشر کا مقام

الكويت

اصناف

وَالجَدُّ مِثْلُ الأَبِ إِنْ أَبٌ عُدِمْ ... مَعْ غَيْرِ إِخْوَةٍ لِمَيْتٍ فَافْتَهِمْ
وَحُكْمُهُ مَعْ إِخْوَةٍ سَيَظْهَرُ ... فِي بَابِهِ مُفَصَّلًا لَا يُنْكَرُ
وَإِنْ يَكُنْ زَوْجٌ مَعَ الجَدِّ وَأُمّْ ... أَوْ زَوْجَةٌ، فَالثُّلْثُ لِلأُمِّ يُؤَمّْ
الصنف الثالث: الجد، ويستحق السدس بشرطين:
١ - وجود الفرع الوارث، وهو الولد أو ولد الابن وإن نزل، ذكرًا كان أو أنثى، واحدًا أو متعددًا؛؛ لقوله تعالى: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾ [النساء: ١١]، والأب جد؛ لقوله تعالى عن يوسف ﵇: (واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق).
فإن لم يوجد الفرع الوارث؛ فله الباقي.

1 / 118