78

Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah bi Sharh Ad-Durra Al-Mudiyya fi Ilm Al-Qawaid Al-Fardhiyyah

الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

ناشر

دار ركائز للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨

پبلشر کا مقام

الكويت

اصناف

والدليل على العمريتين: ١ - قوله تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾ [النساء: ١١]، فجعل الله تعالى للأم ثلث المال إذا انفردت به مع الأب، فكذلك ينبغي إذا انفردت معه ببعض المال أن يكون لها ثلث ما انفرد به مما بقي بعد فرض الزوجين. ٢ - أن هذا قضاء عمر ﵁، وتبعه عليه عثمان، وزيد بن ثابت وابن مسعود ﵃ [مصنف عبدالرزاق ١٠/ ٢٥٣]. ٣ - أن هذا قياس قاعدة الفرائض؛ فإن كل ذكر وأنثى من جنس واحد إذا كانا في درجة واحدة كان للذكر مثل حظ الأنثيين، فالأم والأب استويا في السبب المدلي به وهو الولادة، وامتاز الأب بالتعصيب بخلاف الجد، فلو أعطينا الزوج فرضه وأخذت الأم الثلث؛ لزم تفضيل أنثى على ذكر من جنس واحد في مرتبة واحدة، أو أعطينا الزوجة فرضها والأم الثلث كاملًا؛ لزم أن لا يفضل عليها التفضيل المعهود مع اتحاد الجهة والرتبة، فلذلك استدركوا هذا المحذور وأعطوا الأم ثلث الباقي والأب ثلثيه؛ مراعاة لهذه المصلحة.

1 / 106