75

Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah bi Sharh Ad-Durra Al-Mudiyya fi Ilm Al-Qawaid Al-Fardhiyyah

الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

ناشر

دار ركائز للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨

پبلشر کا مقام

الكويت

اصناف

(أَوْ) وجد الفرع للميت لكنه (بِالحَجْبِ مِنْ إرْثٍ حُرِمَ)؛ لكونه قد قام به مانع من موانع الإرث المتقدمة، فوجوده كعدمه، كما لو كان الفرع كافرًا أو عبدًا. فإن وجد الفرع الوارث؛ فللأم السدس، ويأتي قريبًا. مثال: ٢ - عدم الجمع من الإخوة، اثنين فأكثر، وأشار إلى ذلك بقوله: (أَوْ مَعْ خُلُوِّ مَيِّتٍ عَنْ إخْوَةِ)، سواء كانوا إخوة أشقاء، أو لأب، أو لأم، ذكورًا أو إناثًا، أو مختلفين، ولو محجوبين بشخص كما سيأتي في أصحاب السدس، (اثْنَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ، فَافْهَمْ صُوْرَتي)؛ والدليل على هذا الشرط: قوله تعالى: ﴿فإن كان له إخوة فلأمه السدس﴾ [النساء: ١١]. فأما المحجوب بالوصف - كالقتل والرق واختلاف الدين- من الأولاد والإخوة؛ فوجوده كعدمه. فإن وجد جمع من الإخوة؛ فللأم السدس، ويأتي قريبًا.

1 / 103