Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah bi Sharh Ad-Durra Al-Mudiyya fi Ilm Al-Qawaid Al-Fardhiyyah

Abdulaziz Al-Eidan d. Unknown
64

Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah bi Sharh Ad-Durra Al-Mudiyya fi Ilm Al-Qawaid Al-Fardhiyyah

الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

ناشر

دار ركائز للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨

پبلشر کا مقام

الكويت

اصناف

مثال تحقق الشروط: * تطبيقات: ١ - ثلاث بنات ابن وأب. ٢ - أربع بنات ابن وجد. ٣ - خمس بنات ابن وأخ لأب. ٤ - ثلاث بنات ابن وابن ابن. ٥ - ست بنات ابن وأخ شقيق. ٦ - خمس بنات ابن ومعتقة. الصنف الثالث: الأخوات الشقيقات، وأشار إلى ذلك بقوله: (كذا) أي: الثلثان (لِأُخْتَيْنِ شَقِيقَتَيْنِ) فأكثر. ويأخذن الثلثين بأربعة شروط: ١ - عدم الفرع الوارث، وهو الولد وولد الابن وإن نزل؛ لقوله تعالى: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِإِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ﴾.

1 / 92