Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah bi Sharh Ad-Durra Al-Mudiyya fi Ilm Al-Qawaid Al-Fardhiyyah

Abdulaziz Al-Eidan d. Unknown
49

Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah bi Sharh Ad-Durra Al-Mudiyya fi Ilm Al-Qawaid Al-Fardhiyyah

الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

ناشر

دار ركائز للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨

پبلشر کا مقام

الكويت

اصناف

(وَ) الصنف الخامس: الـ (أُخْتُ لأَب)، وتستحقه بخمسة شروط: ١ - عدم الفرع الوارث، وهو الولد وولد الابن وإن نزل؛ لقوله تعالى: ﴿إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك﴾. فإن وجد فرع وارث؛ لم ترث النصف فرضًا. أمثلة: أخذت الأخت لأب ما يساوي النصف تعصيبا لا فرضا، وإنما الكلام في أخذها النصف فرضا. أخذت الأخت لأب ما يساوي النصف تعصيبا لا فرضا، وإنما الكلام في أخذها النصف فرضا.

1 / 77