Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah bi Sharh Ad-Durra Al-Mudiyya fi Ilm Al-Qawaid Al-Fardhiyyah

Abdulaziz Al-Eidan d. Unknown
148

Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah bi Sharh Ad-Durra Al-Mudiyya fi Ilm Al-Qawaid Al-Fardhiyyah

الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

ناشر

دار ركائز للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨

پبلشر کا مقام

الكويت

اصناف

ولو كان بدل الأخ لأب ابن أخ لغير أم -ابن أخ شقيق، أو ابن أخ لأب-، فإن ابن الأخ لغير الأم يأخذ الثلث الباقي، ولا يعصبهنَّ؛ لما تقدم في إرث الأخت لأب السدس. * تطبيقات (١). ١ - زوجة وأم وأب وجد. ٢ - زوجة وبنت وابن وابن ابن. ٣ - أخت شقيقة وأخت لأب وأب. ٤ - أربع أخوات لأب وابن ابن وبنت. ٥ - زوجة وأربع بنات وثلاثة إخوة لأم وعم شقيق. ٦ - زوجة وست بنات ابن وأخ لأم وابن أخ شقيق. ٧ - زوج وأم وجدة وابن عم شقيق. ٨ - أربع بنات ابن وأخت لأم وابن أخ لأب. ٩ - أخت شقيقة وأخت لأم وابن ابن وبنت ابن. ١٠ - زوجة وأم وثلاثة إخوة لأم وجد. ١١ - أربع بنات وخمسة إخوة لأم ومعتق. ١٢ - زوجة وأم وبنت وستة إخوة لأم ومعتق.

1 / 176