45

Al-Fawakih Al-Shahiyya: Sharh Al-Manzumah Al-Burhaniyyah Fi Al-Fara'id Al-Hanbaliyyah

الفواكه الشهية شرح المنظومة البرهانية في الفرائض الحنبلية

ایڈیٹر

عصام بن محمد أنوررجب

ناشر

دار النوادر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1428 ہجری

پبلشر کا مقام

دمشق

عشرة سنة، فلهن النفقة والتربية إلى أن يبلغن هذه السن فقط.

وقال بعض اليهود، وهم القراؤون بتوريث البنت مع الابن للذكر مثل حظ الأنثيين.

٣- إن لم يكن للميت وارث من الفروع والأصول والحواشي، كانت التركة مباحة يتملكها أسبق الناس إلى حيازتها ووضع اليد عليها.

٤- لا ترث الزوجة عن زوجها شيئاً.

ثالثاً: الإرث في الديانة النصرانية:

لم يرد في الإنجيل شيء عن الميراث، ولذلك فإن أحكام المواريث غير منضبطة عندهم، وهم غالباً ما يحتكمون في البلاد الإسلامية إلى قوانين الأحوال الشخصية التي يعمل فيها وفق الشريعة الإسلامية، وأما في البلاد غير المسلمة، فإن للرجل الحق في التصرف بكل ماله، وقد يقوم بحرمان أقرب الناس إليه من ماله، وقد حصلت حوادث كثيرة تشهد لذلك، منها أن يقوم صاحب المال بالإيصاء بجميع ماله لكلبه، أو لهيئة خيرية، أو غير ذلك.

رابعاً: الإرث في الجاهلية:

- أسباب التوارث عند العرب في الجاهلية:

١- النسب: وهو أقوى أسباب التوارث بينهم، إلا أنهم كانوا يورثون الذكور دون الإناث، والكبار منهم دون الصغار، فشرط الإرث عندهم الذكورة والبلوغ، والقدرة على حمل السلاح؛ حماية للذمار، ومقاتلة الأعداء، وحيازة للمغانم.

٢- التبني: فكان الرجل يتبنى ابن غيره؛ أي: ينسبه إليه، فيكون لهذا الابن المدَّعى من الحقوق ما للابن من النسب، ومنها حقه في الميراث ممن انتسب إليه.

44