الفوائد المرضية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

Abd al-Rahman al-Ba'li d. 1192 AH
151

الفوائد المرضية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

الفوائد المرضية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

تحقیق کنندہ

عبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

ناشر

دار ركائز

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1439 ہجری

پبلشر کا مقام

الكويت

[والخنثى] (١) الَّذي لا علامة فيه على ذكوريَّته أو أنوثيَّته: مشكل. ولا يكون المُشْكِل أبًا، ولا أمًّا، ولا جدًا، ولا جدَّة، ولا زوجًا، ولا زوجة؛ لأنَّه لا يصحُّ تزويجه ما دام مشكلًا. وينحصر إشكاله في الإرث في: الولد، وولد الابن، والأخ لغير أمٍّ، وولد الأخ لغير أمٍّ، والعمِّ، وولده، والولاء، إذ كلُّ واحد من المذكورين يمكن أن يكون ذكرًا، أو أن يكون أنثى. فإن كان يُرجى انكشاف حاله، وهو الصَّغير الَّذي لم يبلغ؛ أُعطيَ هو ومَنْ معه اليَقِينَ من التَّركة، وهو ما يرثه على كلِّ تقدير. ومحلُّ بسط بيان حكمه كتبُ الفقه، والمراد هنا: ذكر بيان تعريف المشكل، وبيان إرث من معه من الورثة حال الإشكال، وهذا المختصر لا يحتمل بيان ذكر ذلك.

(١) في الأصل: (والأنثى)، والصواب ما أثبتناه.

1 / 168