Al-Fawa'id Al-Jaliyyah fi Al-Mabahith Al-Fardiyyah
الفوائد الجلية في المباحث الفرضية
ناشر
وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
١٤١٨هـ
پبلشر کا مقام
المملكة العربية السعودية
اصناف
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Al-Fawa'id Al-Jaliyyah fi Al-Mabahith Al-Fardiyyah
ابن باز d. 1420 AHالفوائد الجلية في المباحث الفرضية
ناشر
وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
١٤١٨هـ
پبلشر کا مقام
المملكة العربية السعودية
اصناف
(١) هذا لا يصح إلا إذا كان الغرقى ونحوهم اثنين، فإن كانوا أكثر من ذلك فطريق القسم أن يقال بعد ضرب جزء السهم في المسألة الأولى ثم تأخذ نصيب كل وارث من المسألة الأولى فتضربه في جزء السهم فما بلغ فهو لذلك الوارث إن كان حيا، وإن كان ميتا فهو لورثته منقسما على مسألتهم. وهذا الطريق صالح أيضا فيما إذا كان الغرقى ونحوهم اثنين. وبذلك يعلم أن هذا الطريق أعم من الطريق المذكور وأسهل، والله أعلم.
1 / 86