Al-Fawa'id Al-Jaliyyah fi Al-Mabahith Al-Fardiyyah

ابن باز d. 1420 AH
85

Al-Fawa'id Al-Jaliyyah fi Al-Mabahith Al-Fardiyyah

الفوائد الجلية في المباحث الفرضية

ناشر

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٨هـ

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

اصناف

جميعها، وإن وافقها أثبت وفقها، ثم إن كان هناك ميت رابع قسمت طريفه على الأًحياء من ورثته وعملت كما سبق، وهكذا إلى أن تنتهي الأموات ثم تنظر بعد ذلك بين المثبتات من المسائل أو وفقها بالنسب الأربع فما حصل بعد النظر والعمل فهو كجزء السهم يضرب في مسألة الميت الأول فما حصل فمنه تصح مسألة الميت الأول، ومسائل الأحياء من ورثة من مات معه، ومن له شيء من الأولى أخذه مضروبا في جزء السهم، ومن له شيء من المسائل الأخيرة (١) أخذه مضروبا في سهام مورثه أو وفقها ثم بعد هذا تنتقل إلى الميت الثاني فتقدر أنه مات أولا وتعمل في تلاد ماله

(١) هذا لا يصح إلا إذا كان الغرقى ونحوهم اثنين، فإن كانوا أكثر من ذلك فطريق القسم أن يقال بعد ضرب جزء السهم في المسألة الأولى ثم تأخذ نصيب كل وارث من المسألة الأولى فتضربه في جزء السهم فما بلغ فهو لذلك الوارث إن كان حيا، وإن كان ميتا فهو لورثته منقسما على مسألتهم. وهذا الطريق صالح أيضا فيما إذا كان الغرقى ونحوهم اثنين. وبذلك يعلم أن هذا الطريق أعم من الطريق المذكور وأسهل، والله أعلم.

1 / 86