Al-Fawa'id Al-Jaliyyah fi Al-Mabahith Al-Fardiyyah

ابن باز d. 1420 AH
80

Al-Fawa'id Al-Jaliyyah fi Al-Mabahith Al-Fardiyyah

الفوائد الجلية في المباحث الفرضية

ناشر

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٨هـ

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

اصناف

كمن غرق في مركب فسلم بعض وتلف بعض أو فقد من بين أهله أو من بين الصفين أو نحو ذلك فيضرب له أربع سنين منذ فقد، ثم بعد مضي المدتين يقسم ماله بين ورثته الأحياء حين الحكم بموته دون من مات عنهم قبل ذلك، وإن مات مورثه في مدة التربص عومل ورثته بالأضر، ووقف الباقي إلى أن يتبين أمر المفقود أو تمضي مدة التربص، فإن ظهر أنه حي دفع إليه نصيبه ورد الباقي إن كان على مستحقه وكذا إن مضت المدة ولم يعلم خبره، وإن بان موته قبل مورثه رد الموقوف على مستحقه فإذا مات شخص وخلف ورثة أحدهم مفقود فطريق العمل أن تجعل له مسألتين مسألة حياة ومسألة موت ثم تنظر بينهما بالنسب لأربع فما حصل بعد النظر والعمل فهو الجامع للمسألتين فمن ورث فيهما على السواء أعطي نصيبه كاملا، ومن اختلف إرثه أعطي الأقل لأنه اليقين، ومن سقط في إحداهما لم يعط شيئًا؛ ففي زوج وشقيقة وأخت لأب مفقودة مسألة الموت من اثنين للزوج

1 / 81