63

Al-Fawa'id Al-Jaliyyah fi Al-Mabahith Al-Fardiyyah

الفوائد الجلية في المباحث الفرضية

ناشر

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٨هـ

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

اصناف

ثلاثة أرباع قيراط، ولكل واحدة من البنتين ستة وتسعون تقسم على الأصغر فيخرج اثنان وثلاثون ثم تقسم على الأكبر فيخرج ثمانية قراريط، ولكل واحد من الأعمام عشرون تقسم على الأصغر فيخرج ستة ويبقى اثنان فيثبتان تحته ثم تقسم الستة على الأكبر فيخرج واحد ويبقى اثنان فيثبتان تحته وينسبان إليه فيكونان نصفه فيكون الخارج قيراطًا ونصفًا ثم تنسب الاثنين اللذين تحت الأصغر إليه فتجدهما ثلثيه ثم تنسبه أي الأصغر إلى الأكبر فتجده ربعه لأن نسبة كل واحد من الأضلاع إلى ما فوقه كواحد منه فيصير الذي تحت الأصغر ثلثي ربع قيراط وهما سدس قيراط فيكون جميع ما حصل لكل واحد من الأعمام قيراطا وثلثي قيراط، وإن كان القيراط كسرا فقط فابسط نصيب كل وارث من جنسه ثم اقسمه عليه فما خرج فهو له قراريط، مثاله زوج وبنتان وعم أصل مسألتهم من اثني عشر للزوج الربع ثلاثة وللبنتين الثلثان ثمانية والباقي واحد للعم وقيراطها نصف سهم فتبسط نصيب الزوج

1 / 64