60

Al-Fawa'id Al-Jaliyyah fi Al-Mabahith Al-Fardiyyah

الفوائد الجلية في المباحث الفرضية

ناشر

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٨هـ

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

اصناف

عشرين فيخرج خمسان فتأخذ نصيب الزوج ثلاثة فتبسطها أخماسًا ثم تقسمها على الخارج اثنين فيخرج سبعة ونصف، وكذلك تعمل في نصيب الأخت والأم.
الوجه الخامس أن تقسم العدد الثاني وهو مصح المسألة على العدد الأول وهو نصيب كل وارث من المسألة فما خرج فلا يخلو إما أن يكون صحيحًا فقط أو صحيحًا وكسرًا، فإن كان صحيحًا فقط فاقسم عليه العدد الرابع وهو التركة فما خرج فهو نصيب الوارث الذي قسمت مصح المسألة على سهامه من التركة وهو العدد الثالث المجهول، وإن كان صحيحًا وكسرًا بسطت الصحيح من جنس الكسر ثم بسطت العدد الرابع وهو التركة من جنسه ثم قسمته على الكسر مع بسط الصحيح فما خرج فهو العدد الثالث المجهول، ففي المثال السابق تقسم المسألة وهي ثمانية على نصيب الأم اثنين فيخرج أربعة فتقسم عليها التركة وهي عشرون فيخرج خمسة وهو نصيبها من التركة، وكذلك تقسم المسألة على

1 / 61