58

Al-Fawa'id Al-Jaliyyah fi Al-Mabahith Al-Fardiyyah

الفوائد الجلية في المباحث الفرضية

ناشر

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٨هـ

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

اصناف

عشرون درهما، فتنسب نصيب الزوج وهو ثلاثة إلى المسألة فتجده ربعها وثمنها فتعطيه من التركة ربعها وثمنها سبعة ونصف وتفعل بنصيب الأخت كذلك وتنسب نصيب الأم وهو اثنان إلى المسألة فتجده ربعها فتعطيها من التركة ربعها وهو خمسة. الوجه الثاني أن تضرب العدد الأول وهو نصيب كل وارث من مصح المسألة في العدد الرابع وهو التركة فما بلغ قسمته على العدد الثاني وهو مصح المسألة فما خرج فهو نصيبه من التركة وهو العدد الثالث المجهول، ففي المثال السابق تضرب نصيب الزوج ثلاثة في التركة عشرين فيحصل ستون فتقسمها على المسألة فيخرج سبعة ونصف وهي نصيبه من التركة، وتفعل بنصيب الأخت كذلك فيحصل لها ما ذكر وتضرب نصيب الأم اثنين في التركة عشرين فيحصل أربعون فتقسمها على المسألة فيخرج خمسة وهي نصيبها من التركة.
الوجه الثالث أن تقسم العدد الرابع وهو التركة على العدد الثاني وهو مصح المسألة

1 / 59