Al-Fawa'id Al-Jaliyyah fi Al-Mabahith Al-Fardiyyah

ابن باز d. 1420 AH
30

Al-Fawa'id Al-Jaliyyah fi Al-Mabahith Al-Fardiyyah

الفوائد الجلية في المباحث الفرضية

ناشر

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٨هـ

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

اصناف

وللإخوة لأم الثلث اثنان ولا شيء للإخوة الأشقاء لاستغراق الفروض في المسألة، وهذا مذهب أحمد وأبي حنيفة رحمهما الله، ويروى هذا القول عن علي وابن مسعود وأبي بن كعب وابن عباس وأبي موسى رضي الله تعالى عنهم، وقضى به عمر رضي الله تعالى عنه أولا. وذهب الشافعي ومالك رحمهما الله إلى تشريك الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم في الثلث، ويكون بينهم على عدد رءوسهم، ويروى هذا القول عن عثمان وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهما، وبه قضى عمر آخرًا. والقول الأول أصح لقوله ﷺ «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فهو لأولى رجل ذكر»، وإذا أعطى الزوج والأم أو الجدة والإخوة لأم فروضهم لم يبق في المسألة شيء، فيسقط الإخوة الأشقاء، والله أعلم. [باب الجد والإخوة] باب الجد والإخوة المراد بالجد: أبو الأب وإن علا بمحض الذكور، وبالإخوة: الإخوة الأشقاء والإخوة لأب.

1 / 31