Al-Fawa'id Al-Jaliyyah fi Al-Mabahith Al-Fardiyyah

ابن باز d. 1420 AH
25

Al-Fawa'id Al-Jaliyyah fi Al-Mabahith Al-Fardiyyah

الفوائد الجلية في المباحث الفرضية

ناشر

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٨هـ

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

اصناف

الثانية: إذا اجتمع في شخص جهة فرض وجهة تعصيب ورث بهما، وذلك كزوج هو ابن عم وأخ لأم هو ابن عم. الثالثة: إذا اجتمع في شخص جهتا فرض ورث بهما إن لم تحجب إحداهما الأخرى، فإن حجبت إحداهما الأخرى ورث بالحاجبة دون المحجوبة. مثال ذلك جدة هي أم أم أم وأم أم أب، فترث ثلثي السدس بالجهتين، ويتصور هذا أيضا في نكاح المجوس وفي الوطء بشبهة. مثال ذلك ما لو تزوج مجوسي أمه فأتت ببنت، وكذا لو وطئ رجل أمه بشبهة فأتت ببنت فالبنت في المثالين قد اجتمع فيها جهتا فرض إحداهما كونها بنتًا للواطئ والأخرى كونها أخته من أمه فترث الواطئ بكونها بنتا لا بكونها أختًا من أم لأن البنت تحجب أولاد الأم. [باب الحجب] باب الحجب اعلم أن الحجب باب عظيم في الفرائض حتى قال بعضهم يحرم على من لم يعرف الحجب أن يفتي

1 / 26