74Al-Fawa'id al-Hadithiyah - Part of 'Athar al-Mu'allimi'الفوائد الحديثية - ضمن «آثار المعلمي»Abd al-Rahman al-Mu'allimi al-Yamani - 1386 ہجریعبد الرحمن المعلمي اليماني - 1386 ہجریایڈیٹرعلي بن محمد العمران - نبيل بن نصار السنديناشردار عالم الفوائد للنشر والتوزيعایڈیشنالأولىاشاعت کا سال١٤٣٤ هـاصنافعلى الكراهة، لأننا نقول: الظاهر من نفي الجواز الحرمة، وهذا بالنسبة إلى حياة الموصي أي فلا يحل له أن يوصي لبعض الورثة إلا إذا استأذن بقيتهم.هكذا ظَهَر لي، ثم فهمت أنَّ «تجوز» ليس من الجواز بمعنى الإباحة ونحوه، بل من الجواز الذي هو النفاذ، أي لا تنفذ إلا إذا شاء الورثة.ثم إن في حديث النعمان بن بشير دليلًا على صحة الوصية للورثة لكلٍّ بمقدار ميراثه، ويكون فائدة الوصية القِسْمة. والله أعلم (^١).(^١) مجموع [٤٦٥٧].24 / 175کاپیاشتراکAI سے پوچھیں