Al-Fawaid Al-Fiqhiyyah - Within 'Athaar Al-Mu'allimi'

Abd al-Rahman al-Mu'allimi al-Yamani d. 1386 AH
41

Al-Fawaid Al-Fiqhiyyah - Within 'Athaar Al-Mu'allimi'

الفوائد الفقهية - ضمن «آثار المعلمي»

تحقیق کنندہ

علي بن محمد العمران - نبيل بن نصار السندي

ناشر

دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٤ هـ

اصناف

قلت: فهل فرّق الشارع بينهما كما ذكرت أولًا؟ قال: أما في هذا، فلا. قلت: فتبيَّن لك أن جوابك الأول خارج عن الموضوع؟ قال: نعم، ولكن عندي جواب آخر. قلت: ما هو؟ قال: الأول ربا بيع، وليس هذا ربا بيع. قلت: هذا مسلَّم أن الثاني ليس بربا بيع، ولكنه نظيره، فهل من فرقٍ معنوي بينهما؟ وفوق هذا، فإن الحرمة في المقيس أولى من المقيس عليه عندنا معشر الشافعية، وعندكم معشر الحنفية. وذلك أن (^١). * * * * [تعليق على «كتاب الأم» حول اشتراط منفعة الرهن] [من الأم ج ٣] (^٢): «باب ما يفسد الرهن من الشرط: فإن شرط المرتهن على الراهن أن له سُكْنى الدار، أو خدمة العبد، أو منفعة الرهن، أو شيئًا من منفعة الرهن ما كانت، أو من أي الرهن كانت دارًا أو حيوانًا أو غيره= فالشرط باطل.

(^١) هنا توقف قلم الشيخ، وبعده بياض قدر ثلث الصفحة. مجموع [٤٧٢٦]. (^٢) (٤/ ٣٢٢ - ٣٢٣).

24 / 282