Al-Fawa'id Al-Dhahabiya min Siyar A'lam al-Nubala, Vol. 2
الفوائد الذهبية من سير أعلام النبلاء جـ ٢
ناشر
دار الشريف للنشر والتوزيع
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م
پبلشر کا مقام
الرياض - المملكة العربية السعودية
اصناف
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Al-Fawa'id Al-Dhahabiya min Siyar A'lam al-Nubala, Vol. 2
Fahd bin Abdul Rahman Al-Othman d. Unknownالفوائد الذهبية من سير أعلام النبلاء جـ ٢
ناشر
دار الشريف للنشر والتوزيع
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م
پبلشر کا مقام
الرياض - المملكة العربية السعودية
اصناف
(١) قال المحقق وفقه الله: أخرجه الترمذي (٦٥٢) في الزكاة، والطيالسي (١/ ٧٧١) وأبو داود (١٦٣٤) في الزكاة وعبد الرزاق (١٧٥٢) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي ص قال: «لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي» وسنده قوي وله شاهد من حديث أبي هريرة عند النسائي (٥/ ٩٩) وابن ماجة (١٨٣٩) ولا بأس في سنده في الشواهد، والمرة: القوة، وأصلها من شدة قتل الحبل يقال: أمررت الحبل إذا أحكمت فتله، والسوي: الصحيح الأعضاء الذي ليس به عاهة.
1 / 60