30

Useful Fatwas for the People of the Era, Abridged from the 35 Volumes of Imam Ibn Taymiyyah's Fatwas

الفتاوى النافعة لأهل العصر وهو مختصر فتاوى الإمام ابن تيمية الخمسة والثلاثين مجلداً

ایڈیٹر

حسين الجمل

ناشر

دار ابن الجوزي

اشاعت کا سال

1411 ہجری

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

لفظ مشترك، فإن عنى بذلك أن ظاهره أن الزاني يصير كافراً وأنه يُسلب الإيمان بالكلية، فلم يحمل الحديث على هذا أحد من الأئمة، ولا هو أيضاً ظاهر الحديث لأن قوله: «خرج منه الإيمان فكان فوق رأسه كالظلة» دليل على أن الإيمان لا يفارقه بالكلية، فإن الظلة تظلل صاحبها وهي متعلقة ومرتبطة به نوع ارتباط. وأما إن عنى بظاهره ما هو مفهوم منه، كما سنفسره إن شاء الله فنعم، فإن عامة علماء السلف يقرون هذه الأحاديث ويمرونها كما جاءت، ويكرهون أن تتأول تأويلات تخرجها عن مقصود رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد نقل كراهة تأويل أحاديث الوعيد عن سفيان وأحمد بن حنبل - رضي الله عنهما - وجماعة كثيرة من العلماء، ونص أحمد على أن مثل هذا الحديث لا يتأول تأويلاً يخرجه عن ظاهره المقصود به، وقد تأوله الخطابي وغيره تأويلات مستكرهة، مثل قولهم: لفظه لفظ الخبر، ومعناه النهي أي ينبغي للمؤمن أن لا يفعل ذلك، وقولهم: المقصود به الوعيد والزجر دون حقيقة النفي، وإنما ساغ ذلك لما بين حاله وحال من عدم الإيمان من المشابهة والمقاربة، وقولهم: إنما عدم كمال الإيمان وتمامه، أو شرائعه وثمراته ونحو ذلك، وكل هذه التأويلات لا يخفى حالها على من أمعن النظر.

فالحق أن يقال: نفس التصديق المفرق بينه وبين الكافر لم يعدمه، لكن هذا التصديق لو بقي على حاله لكان صاحبه مصدقاً بأن الله حرم هذه الكبيرة وأنه توعد عليها بالعقوبة العظيمة، وأنه يرى الفاعل ويشاهده، وهو سبحانه وتعالى مع عظمته وجلاله وعلوه وكبريائه يمقت هذا الفاعل، فلو تصور

= «إذا زنى الرجل خرج منه الإيمان كان عليه كالظلة، فإذا انقطع رجع إليه الإيمان» واللفظ لأبي داود.

والحاكم (١/ ٢٢) وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.

والحديث ساقط من فهرس أحاديث «المستدرك» فليحرر.

30