16

Useful Fatwas for the People of the Era, Abridged from the 35 Volumes of Imam Ibn Taymiyyah's Fatwas

الفتاوى النافعة لأهل العصر وهو مختصر فتاوى الإمام ابن تيمية الخمسة والثلاثين مجلداً

ایڈیٹر

حسين الجمل

ناشر

دار ابن الجوزي

اشاعت کا سال

1411 ہجری

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

والذي ينبغي للناس أن يعتادوا اتباع السلف على ما كانوا عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنهم خير القرون، وخير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا يعدل أحد عن هدى خير الورى، وهدى خير القرون إلى ما هو دونه.

وينبغي للمطاع أن لا يقر ذلك مع أصحابه بحيث إذا رأوه لم يقوموا له في اللقاء المعتاد(١)، وأما القيام لمن يقدم من سفر ونحو ذلك تلقياً له فحسن.

وإذا كان من عادة الناس إكرام الجائي بالقيام ولو ترك لاعتقد أن ذلك لترك حقه، أو قصد خفضه، ولم يعلم العادة الموافقة للسنة، فالأصلح أن يقام له، لأن ذلك أصلح لذات البين، وإزالة التباغض والشحناء، وأما من عرف عادة القوم الموافقة للسنة فليس في ترك ذلك إيذاء له، وليس هذا القيام المذكور في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ((من سره أن يتمثل له الرجال قياماً فليتبوأ مقعده من النار))(٢) فإن ذلك أن يقوموا له وهو قاعد، ليس هو أن يقوموا لمجيئه إذا جاء ولهذا فرقوا بين أن يقال قمت إليه وقمت له، والقائم للقادم ساواه في القيام بخلاف القائم للقاعد

وقد ثبت في صحيح مسلم: أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما صلى بهم قاعداً في مرضه صلوا قياماً أمرهم بالقعود. وقال: ((لا تعظموني

(١) في ((مجموع الفتاوى)) (٣٧٥/١) ((بحيث إذا رأوه لم يقوموا له إلا في اللقاء المعتاد)) وزيادة أداة الاستثناء يعكس مراد المصنف رحمه الله. والله أعلم.

(٢) صحيح: رواه أبو داود (٥٢٢٩) والترمذي (٢٧٥٥) وقال: ((حديث حسن)).

وأحمد (٩١/٤) والبخاري في ((الأدب المفرد)) (٤٤١/٢) وانظر ((السلسلة الصحيحة)) للمحدث الألباني (٣٥٦).

16