فتاویٰ ہندیہ
الفتاوى الهندية
ناشر
دار الفكر
ایڈیشن
الثانية، 1310 هـ
علي أن أصوم الشهر فعليه أن يصوم بقية الشهر الذي هو فيه، وإذا نوى شهرا فهو على ما نوى كذا في المحيط.
ولو قال لله علي أن أصوم شهرا متتابعا لزمه التتابع، وإن أطلق يخير، وإن عين الشهر فأفطر يوما قضاه، ولا يستقبل، وإن أفطر كله يخير في القضاء بين التفرق والتتابع كذا في الزاهدي.
ولو قال لله علي صوم شوال وذي القعدة وذي الحجة فصامهن بالأهلة، وكان ذو القعدة وذو الحجة ثلاثين ثلاثين وشوال تسعة وعشرين عليه صوم خمسة أيام يوم الفطر والأضحى، وأيام التشريق كذا في فتاوى قاضي خان.
ولو قال لله علي صوم ثلاثة أشهر فعين للصوم شوالا وذا القعدة وذا الحجة، وكان ذو القعدة وذو الحجة ثلاثين ثلاثين يوما وشوال تسعة وعشرين فعليه قضاء ستة أيام كذا في الخلاصة.
ولو قال لله علي أن أصوم شهرا مثل شهر رمضان إن نوى المماثلة في التتابع يلزمه صوم شهر متتابع، وإن نوى المماثلة في العدد أو لم يكن له نية يلزمه أن يصوم ثلاثين يوما إن شاء صام متفرقا، وإن شاء متتابعا كذا في المحيط. وفي النوازل وبه نأخذ كذا في التتارخانية، وكذا لو أراد مثله في الوجوب له أن يفرق هكذا في فتاوى قاضي خان
ولو قال لله علي صوم هذه السنة أفطر يوم الفطر ويوم النحر، وأيام التشريق وقضاها كذا في الهداية هذا إذا قال ذلك قبل يوم الفطر فإن قاله في شوال فليس عليه قضاء يوم الفطر، وكذا لو قال بعد أيام التشريق لا يلزمه قضاء العيدين، وأيام التشريق كذا في فتح القدير ناقلا عن غاية البيان.
ولو قال لله علي صوم سنة، ولم يعين يصوم سنة بالأهلة ويقضي خمسة وثلاثين يوما ثلاثين يوما لرمضان وخمسة أيام قضاء عن يوم الفطر والنحر، وأيام التشريق، ولو قال لله علي صوم سنة متتابعة فهو كقوله لله علي صوم هذه السنة بعينها لا يلزمه قضاء شهر رمضان؛ لأن السنة المتتابعة لا تخلو عن شهر رمضان كذا في الخلاصة
وإذا أوجبت المرأة على نفسها صوم سنة بعينها قضت أيام حيضها؛ لأن تلك السنة قد تخلو عن أيام الحيض فصح الإيجاب كذا في فتاوى قاضي خان. ولو قال دهرا فهو على ستة أشهر أو الدهر فعلى العمر كذا في فتح القدير، وهكذا في فتاوى قاضي خان.
إذا علق النذر بالصوم بشرط، وأداه قبل وجوده لا يجوز إجماعا، وإذا كان مضافا إلى وقت، وأداه قبل مجيء الوقت بأن قال لله علي أن أصوم رجبا فصام ربيعا الأول مكانه فعلى قول أبي يوسف - رحمه الله تعالى - يجوز، وهو قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى -، وعلى قول محمد - رحمه الله تعالى - لا يجوز كذا في المحيط.
ولو قال: إن عوفيت صمت كذا لم يجب حتى يقول لله علي، وهذا قياس، وفي الاستحسان يجب، وإن لم يكن تعليق لا يجب عليه قياسا، ولا استحسانا كذا في الظهيرية.
وإذا أوجب على نفسه صوم شهر فمات قبل أن يمضي شهر يلزمه صوم شهر حتى يلزمه أن يوصي بذلك فيطعم عنه لكل يوم نصف صاع من الحنطة سواء كان الشهر بعينه أو بغير عينه نص عليه في باب الاعتكاف.
المريض لو قال لله علي أن أصوم شهرا فمات قبل أن يصح لا يلزمه شيء، ولو صح يوما لزمه أن يوصي بجميع الشهر وقال محمد - رحمه الله تعالى -: يلزمه الإيصاء بقدر ما صح كذا في الخلاصة.
ولو قال لله علي أن أصوم يومين متتابعين من أول الشهر وآخره كان عليه أن يصوم الخامس عشر والسادس عشر كذا في فتاوى قاضي خان.
ولو قال لله علي أن أصوم رجبا ثم صام عن كفارة ظهاره شهرين متتابعين أحدهما رجب أجزأه ويجب عليه قضاء رجب، وهو الأصح هكذا في الظهيرية في المقطعات.
[الباب السابع في الاعتكاف]
(الباب السابع في الاعتكاف) لا بد من معرفة تفسيره وتقسيمه وركنه وشروطه وآدابه، ومحاسنه، ومفسداته، ومحظوراته. (أما تفسيره)
صفحہ 210