فتاویٰ ہندیہ
الفتاوى الهندية
ناشر
دار الفكر
ایڈیشن نمبر
الثانية، 1310 هـ
كذا في التتارخانية ناقلا عن شرح الطحاوي.
ومن استهل بعد الولادة سمي وغسل وصلي عليه وإن لم يستهل أدرج في خرقة ولم يصل عليه ويغسل في غير الظاهر من الرواية وهو المختار، كذا في الهداية، والاستهلال ما يعرف به حياة الولد من صوت أو حركة ولو شهدت القابلة أو الأم على استهلال الولد فإن قولهما مقبول في جواز الصلاة عليه، هكذا في المضمرات.
السقط الذي لم تتم أعضاؤه لا يصلى عليه باتفاق الروايات والمختار أن يغسل ويدفن ملفوفا في خرقة، كذا في فتاوى قاضي خان.
ولو وجد أكثر البدن أو نصفه مع الرأس يغسل ويكفن ويصلى عليه، كذا في المضمرات، وإذا صلي على الأكثر لم يصل على الباقي إذا وجد، كذا في الإيضاح.
وإن وجد نصفه من غير الرأس أو وجد نصفه مشقوقا طولا فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه ويلف في خرقة ويدفن فيها، كذا في المضمرات.
ومن لا يدرى أنه مسلم أو كافر فإن كان عليه سيما المسلمين أو في بقاع دار الإسلام يغسل وإلا فلا، كذا في معراج الدراية.
موتى المسلمين إذا اختلطوا بموتى الكفار أو قتلى المسلمين بقتلى الكفار إن كان للمسلمين علامة يعرفون بها يميز بينهم وعلامة المسلمين الختان والخضاب ولبس السود فيصلى عليهم وإن لم تكن علامة إن كانت الغلبة للمسلمين يصلى على الكل وينوى بالصلاة والدعاء للمسلمين ويدفنون في مقابر المسلمين وإن كانت الغلبة للمشركين فإنه لا يصلى على الكل ولكن يغسلون ويكفنون ولكن على وجه غسل موتى المسلمين وتكفينهم ويدفنون في مقابر المشركين وإن كانا سواء فلا يصلى عليهم أيضا واختلف المشايخ في دفنهم قال بعضهم في مقابر المشركين وقال بعضهم في مقابر المسلمين وقال بعضهم يتخذ لهم مقبرة على حدة، كذا في المضمرات.
وإن سبي صبي مع أحد أبويه أو بعده ثم مات لا يغسل حتى يقر بالإسلام وهو يعقل أو يسلم أحدهما وفي الأجداد اختلاف وإن سبي وحده غسل وصلي عليه، كذا في الزاهدي.
ولو مات الرجل في السفينة يغسل ويكفن، كذا في المضمرات، ويصلى عليه ويثقل ويرمى في البحر، كذا في معراج الدراية.
ومن قتل لبغي وقطع طريق لا يغسلان ولا يصلى عليهما وقيل: هذا إذا قتلا في حالة المحاربة قبل أن تضع الحرب أوزارها أما إذا قتلا بعد ثبوت يد الإمام عليهما فإنهما يغسلان ويصلى عليهما، وهذا حسن أخذ به الكبار من المشايخ - رحمهم الله - ومن يقتل الناس خنقا لا يغسل ولا يصلى عليه ومشايخنا - رحمهم الله تعالى - جعلوا حكم المقتولين بالعصبية حكم أهل البغي على هذا التفصيل، كذا في محيط السرخسي، والمكابرون في المصر بالسلاح بالليل بمنزلة قطاع الطريق، كذا في الذخيرة.
وينبغي أن يكون غاسل الميت على الطهارة كذا في فتاوى قاضي خان، ولو كان الغاسل جنبا أو حائضا أو كافرا جاز ويكره، كذا في معراج الدراية.
ولو كان محدثا لا يكره اتفاقا هكذا في القنية ويستحب للغاسل أن يكون أقرب الناس إلى الميت فإن لم يعلم الغسل فأهل الأمانة والورع ، كذا في الزاهدي.
يستحب أن يكون الغاسل ثقة يستوفي الغسل ويكتم ما يرى من قبيح ويظهر ما يرى من جميل فإن رأى ما يعجبه من تهلل وجهه وطيب رائحته وأشباه ذلك يستحب له أن يحدث به الناس وإن رأى ما يكره من سواد وجهه ونتن رائحته وانقلاب صورته وتغير أعضائه وغير ذلك لم يجز له أن يحدث به أحدا، كذا في الجوهرة النيرة.
فإن كان الميت مبتدعا مظهرا لبدعته ورأى الغاسل منه ما يكره فلا بأس بأن يحدث به الناس ليكون زجرا لهم عن البدعة، كذا في السراج الوهاج ويستحب أن يكون بقرب الغاسل مجمرة فيها بخور؛ لئلا يظهر من الميت رائحة كريهة فتضعف نفس الغاسل ومن يعينه، كذا في الجوهرة النيرة.
والأفضل أن يغسل الميت مجانا وإن ابتغى الغاسل
صفحہ 159