الدروس الشرعية في فقه الإمامية
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1412 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,185 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
شہید اول d. 786 / 1384الدروس الشرعية في فقه الإمامية
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1412 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
للسجود، ولا يجب كون السجود هنا أخفض لعدم القدرة عليه، وليس له أن ينقص من انحنائه في الركوع ليصير السجود أخفض، لأن نقص الركن غير جائز.
الثاني: يجوز القعود مع القدرة على القيام لخائف العدو، أو زيادة المرض، أو المشقة الشديدة، وكذا يجوز لقصر السقف.
الثالث: الأشبه وجوب الاعتماد على الرجلين معا في القيام، ولا يكفي الواحدة للقادر.
الرابع: لا يجوز تباعد الرجلين بما يخرج عن حد القيام، ولو تعارض الانحناء وتفريق الرجلين ففي ترجيح أيهما نظر.
ولو عجز عن القعود استند، فإن عجز اضطجع على جانبه الأيمن كالملحود، ثم الأيسر، ثم الاستلقاء كالمحتضر، ويؤمنون بالرأس، ثم بتغميض العينين في الركوع والسجود، وبفتحهما في الرفع منهما، مع التلفظ بالأذكار، فإن عجز كفاه تصورها ويتصور الأفعال عند الإيماء. ويجوز الاستلقاء للقادر على القيام لعلاج العين، وينتقل القادر والعاجز إلى الأعلى والأدنى ولا يستأنفان، قيل: ويقرأ في الانتقال إلى الأدنى لا إلى (1) الأعلى.
ولو خف بعد القراءة قام للركوع، والأحوط وجوب الطمأنينة ثم الهوي، ولو خف في ركوعه قاعدا قبل الطمأنينة كفاه أن يقوم راكعا، ولو خف بعد الطمأنينة قام للاعتدال من الركوع، ولو خف بعد الاعتدال قام للطمأنينة فيه، ولو خف بعد الطمأنينة قام للهوي إلى السجود، ولا يجوز الاضطجاع ولا الاستلقاء في النافلة إلا مع العجز.
وسنن القيام: الدعاء عند إرادته بقوله: " اللهم إني أقدم إليك محمدا بين
صفحہ 169