الدروس الشرعية في فقه الإمامية
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1412 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,185 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
شہید اول d. 786 / 1384الدروس الشرعية في فقه الإمامية
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1412 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
NoteV01P166N38 درس أولها: النية، وتبطل الصلاة بتركها عمدا وسهوا، وهي تشبه الشرط من وجه. ولما كان القصد مشروطا بعلم المقصود، وجب إحضار ذات الصلاة وصفاتها الواجبة، من التعيين والأداء والقضاء والوجوب، ثم القصد إلى هذا المعلوم لوجوبه قربة إلى الله، مقارنا لأول التكبير مستديما له إلى آخر التكبير فعلا، ثم إلى آخر الصلاة حكما، فإن عسر استدامته فعلا إلى آخر التكبير كفى في أوله. ولا يشترط تعيين الأفعال مفصلة، ولا عدد الركعات إلا في مواضع التخيير على الأقرب، نعم يجب التعيين في صورة اشتباه القصر بالتمام إذا أراد قضاءه.
فروع:
الأول (1): لو نوى الفرض قاعدا وهو مخاطب بالقيام أو بالعكس بطلت.
الثاني: لا بد في النافلة من نية سببها كالعيد ندبا، وفي الراتبة مشخصها كالزوال.
الثالث: لو نوى الخروج من الصلاة أو فعل المنافي فالوجه البطلان، وكذا لو شك هل يخرج أم لا، أما ما يخطر في النفس من الوسواس فلا.
الرابع: لو نوى الرياء أو غير الصلاة ببعض الأفعال بطلت.
الخامس: يجوز النقل إلى الفائتة، ويجب إلى السابقة من الأداء والقضاء، ومن الفرض إلى النفل دون العكس في الأصح.
السادس: لو نوى الفريضة ثم ذهب وهمه إلى النافلة فأتمها بنية النافلة
صفحہ 166