الدروس الشرعية في فقه الإمامية
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1412 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,185 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
شہید اول d. 786 / 1384الدروس الشرعية في فقه الإمامية
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1412 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
اقتدت بإمام بطلت صلاة من على جانبيها وورائها من الرجال، ولو حاذت الإمام وعلم المأمومون بطلت صلاة الجميع، ولو جهلوا بطلت صلاتها وصلاة الإمام، وأطلق الشيخ (1) صحة صلاة المأمومين.
وتكره الفريضة جوف الكعبة ولا تحرم خلافا للخلاف (2)، بناء على أن القبلة جميع الكعبة، ولرواية (3) محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام، وروي (4) أنه لو اضطر إلى الصلاة فيها صلى إلى جوانبها الأربعة، وروي (5) جوازها عند خوف الفوات، وكذا تكره على سطحها، وعن الرضا (6) عليه السلام يستلقي ويصلي مومئا إلى البيت المعمور، ولم يثبت سنده، ولا تكره النافلة فيها (7)، وإلى المقابر إلا بحائل ولو عنزة أو ثوبا أو قدر لبنة ولو كان قبر إمام، وعلى ظهر القبر، ولو تكرر النبش وعلم نجاسة التراب بالصديد لم يجز إذا وقع عليه الجبهة أو تعدى إلى المصلي.
وفي البيع والكنائس، وفي المصورة آكد، وبيوت المجوس، وإلى نجاسة ظاهرة، وعلى الجادة لا الظواهر، ومرابط الخيل والبغال والحمير دون الغنم، وفي بيوت الغائط، ومعاطن الإبل، والبيداء، وذات الصلاصل، وضجنان، وفي الطين والماء والحمام لا المسلخ، وقرى النمل، ومجرى الماء، والسبخة، والثلج، والرمل المنهال لا الملبد، وفي بيت فيه خمر أو مسكر أو مجوسي، وإلى مصحف
صفحہ 154