الدروس الشرعية في فقه الإمامية
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1412 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,185 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
شہید اول d. 786 AHالدروس الشرعية في فقه الإمامية
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1412 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
أو من سوق الكفار، أو مستحل الميتة بالدباغ على قول، إلا أن يخبر بالتذكية فيقبل، وتجوز فيما كان في سوق الإسلام، أو مع مسلم غير مستحل، أو مجهول الحال في الاستحلال.
ولا تجوز في جلد ما لا يؤكل لحمه وإن ذكي ودبغ، ولا في شعره ووبره، إلا الخز وبرا وجلدا على الأصح، والسنجاب، وفي الثعلب والأرنب والفنك رواية (1) بالجواز متروكة، وفي القلنسوة أو التكة مما لا يؤكل لحمه تردد أشبهه المنع، وفي الحواصل الخوارزمية رواية (2) بالجواز مهجورة.
ولا في الحرير المحض للرجل، والرواية (3) بالكراهة منزلة على التحريم، وكذا لا يجوز له لبسه أصلا إلا في الحرب أو الضرورة، ويجوز الكف به واللبنة منه، وفيما لا يتم فيه (4) الصلاة فيه خلاف أقربه الكراهية، ويجوز افتراشه والصلاة عليه والتكأة، ويجوز لبسه للنساء إجماعا والصلاة فيه لهن خلافا للصدوق (5)، ويجوز الممتزج للرجل ولو قل الخليط إلا مع صدق الحرير عليه، وأما الحشوبة فالأقرب المنع، وفي مكاتبة العسكري (6) عليه السلام جوازه . ولو لم يجد إلا الحرير صلى عاريا، ولو اضطر فوجده مع النجس تخير النجس.
ولا تجوز في الذهب للرجل ولو خاتما على الأقرب ولو مموها به، وقول أبي الصلاح (7) بكراهة المذهب ضعيف، والخنثى كالرجل في هذين.
صفحہ 150