الدروس الشرعية في فقه الإمامية
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1412 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,185 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
شہید اول d. 786 AHالدروس الشرعية في فقه الإمامية
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1412 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
NoteV01P143N27 درس تجب معرفة الوقت لئلا يصلي في غيره، ولا يكفي الظن إلا مع تعذر العلم، فيعول على الأمارات كالأوراد والأحزاب، وروي (1) في الزوال تجاوب الديكة أو تصويته ثلاثا. فلو صلى ظانا ثم ظهر الخلاف فإن وقعت بعد الوقت أجزأت، وقبله لا تجزئ إلا أن يدخل عليه الوقت متلبسا.
ولو صلى متعمدا قبل الوقت بطلت، وظاهر النهاية (2) أنه كالظان. أما الناسي ففيه قولان أحوطهما أنه كالعامد، إلا أن ينسى المراعاة ويصادف الوقت. وأما الجاهل فألحقه أبو الصلاح (3) بالناسي الملحق بالظان عنده، ويشكل إن كان جاهل الحكم إذ الأقرب الإعادة، إلا أن يجهل المراعاة ويصادف الوقت بأسره. والمكفوف يقلد العدل العارف بالوقت مؤذنا أو غيره، وفي حكمه المحبوس والعامي الذي لا يعرف الأوقات. أما العارف المتمكن ففي تعويله على الأذان وجهان أقربهما المنع، إلا مع حصول اليقين.
وفي وقوع صلاة المتبين سبقها على الوقت نفلا وجهان، ويقوى المنع لو ركع في الثالثة، وأولى بعدم الجواز العدول بها إلى قضاء فائتة فرضا. ولو ظن الخروج فنوى القضاء ثم خالف فالأقرب الإجزاء لو كان الوقت باقيا، ولا يصير قضاء بمجرد ظنه إذا ظهر فساده فيؤديها.
والأفضل تقديم الصلاة في (4) أول وقتها، إلا في الظهر (5) للإيراد عند شدة
صفحہ 143