الدروس الشرعية في فقه الإمامية
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1412 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,185 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
شہید اول d. 786 AHالدروس الشرعية في فقه الإمامية
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1412 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
نجاسة ثوب المربية للصبي ذات ثوب واحد إذا غسلته كل يوم وليلة مرة، ويلحق به الصبية والمربي والولد المتعدد وعن خصي يتواتر بوله إذا غسل ثوبه مرة في النهار، وعن النجاسة مطلقا مع تعذر الإزالة.
NoteV01P127N21 درس إذا صلى مع نجاسة بدنه أو ثوبه عالما عامدا مختارا بطلت، ولو جهلت (1) النجاسة فالأقوى الصحة، وقيل: يعيد في الوقت، وحملناه في الذكرى (2) على من لم يستبرئ بدنه وثوبه عند المظنة للرواية (3)، ولو جهل الحكم لم يعذر، ولو نسي فالأقوى الإعادة مطلقا. ولو علم في أثناء الصلاة أزالها وأتم، وإن افتقر إلى فعل كثير بطلت، وعلى القول بإعادة الجاهل في الوقت تبطل وإن تمكن من الإزالة، أما لو شك في حدوثها وتقدمها أزالها ولا إعادة، ولو اضطر إلى الصلاة فيه لبرد وشبهه وليس غيره فلا إعادة على الأصح، ولو لم يكن ضرورة فالأقرب تخيره بين الصلاة فيه وعاريا، وقيل: يتعين الثاني وهو أشهر.
ولو اشتبه الطاهر بالنجس وفقد غيرهما صلى فيهما، ولو تعددت زاد على عدد النجس واحدا، ولو جهل العدد صلى في الجميع، ولو ضاق الوقت فالأقرب الصلاة فيما يحتمله (4) الوقت، والمشهور أنه يصلي عاريا، وعلى ما قلناه من التخيير هناك فهنا أولى. ولو عدم أحد الثوبين المشتبهين صلى في الباقي، قيل: عاريا، وقول ابن إدريس (5) بالصلاة مع الاشتباه عاريا مدخول.
ولو صلى حاملا لحيوان طاهر صح، وفي القارورة المصمومة النجسة
صفحہ 127