الدروس الشرعية في فقه الإمامية
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1412 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,185 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
شہید اول d. 786 AHالدروس الشرعية في فقه الإمامية
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1412 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
الكثير، ويكفي المرة بعد زوال العين، وروي (1) في البول مرتين فيحمل غيره عليه.
وفي إناء ولوغ الكلب المرتان بعد تعفيره بتراب طاهر مزج بالماء أولا، فإن فقد التراب فمناسبه، فإن فقد فالأقرب إجزاء الماء مع زوال اللعاب، ولا تراب في باقي أعضائه خلافا للمفيد (2)، ولا في الخنزير خلافا للخلاف (3)، والأقرب السبع فيه بالماء وفي الفأرة والخمر. ويغسل الإناء من غير ذلك ثلاثا يصب فيه الماء ثم يحرك ويفرغ وهكذا، وإن كان إناء الخمر غير مغضور ولا مقير في الأقوى، وقيل: يكفي المرة، ويسقط العدد في الكثير، ولا يكفي عن التعفير مع القدرة عليه على قول.
NoteV01P125N20 درس المطهرات عشرة: الماء كما مر، والشمس إذا جففت الأرض والحصر والبواري وما لا ينقل، وزالت العين لا بتجفيف الريح خلافا للمبسوط (4)، وتطهر الأرض والحجر النعل والقدم إذا زالت العين بمشي أو غيره، وفي رواية (5) بمشي خمس عشرة ذراعا، والنار ما أحالته رمادا أو دخانا أو آجرا أو خزفا عند الشيخ (6)، والاستحالة في النطفة والعلقة حيوانا، وفي النجس إذا استحال ملحا أو ترابا، وأدوات الاستنجاء، وإسلام الكافر، واستبراء
صفحہ 125