الدروس الشرعية في فقه الإمامية
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1412 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,185 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
شہید اول d. 786 AHالدروس الشرعية في فقه الإمامية
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1412 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
فصاعدا استحب إعادته مع الإمام، ولو زاد تكبيرة متعمدا في الأثناء معتقدا شرعيتها أثم ولم تبطل، ولو كان بعد الفراغ فلا إثم.
NoteV01P115N15 درس يجب التغسيل ثم التكفين ثم الصلاة ثم الدفن، ولو فقد الكفن جعل في القبر وسترت عورته ثم صلي عليه، والواجب حفرة (1) كاتمة ريحه، وبدنه يوجه فيها إلى القبلة مضجعا (2) على جانبه الأيمن، وقول ابن حمزة (3) باستحباب الاستقبال شاذ. ويبدل الاستقبال بالاستدبار في الذمية الحامل من مسلم وتدفن في مقابر المسلمين، ولو تعذر البر ثقل أو جعل في وعاء وأرسل مستقبلا.
ويحرم الدفن في المغصوبة ولو بعضها. والمستحب مراعاة أقرب الترب، إلا أن يكون هناك مشهد فيحمل إليه ما لم يخف عليه أو قبور قوم صالحين، إلا الشهيد فالمشهور دفنه حيث قتل. والمسبلة أفضل من الملك، ولو أوصى بدفنه في ملكه فمن الثلث إلا مع الإجازة.
واتحاد الميت فيكره الجمع ابتداء إلا لضرورة، فيقدم أفضلهم إلى القبلة، والصبي بعد الرجل ثم الخنثى ثم المرأة، والأب مقدم على الابن والأم على البنت، وليراع في الرجال والنساء المحرمية إن أمكنت، فإن احتيج إلى جمع الأجانب فحاجز بين كل ميتين.
وتعميق القبر قامة أو إلى الترقوة، واللحد إلا مع رخاوة الأرض، وكون اللحد مما يلي القبلة وسعته للجالس، ووضع الميت أولا عند رجلي القبر ثم نقله ثلاثا وإنزاله في الثالثة سابقا برأسه، والمرأة دفعة عرضا، وتغشية قبرها بثوب.
صفحہ 115