الدروس الشرعية في فقه الإمامية
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1412 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,185 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
شہید اول (d. 786 / 1384)الدروس الشرعية في فقه الإمامية
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1412 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
وهو مروي (1) أيضا، ويحمل على الندب.
ولا تتكرر الفدية بتكرر السنين، ولا فرق بين فوات رمضان واحد أو أكثر، وقد يظهر من ابن بابويه (2) أن الرمضان الثاني يقضى بعد الثالث وإن استمر المرض، ولا وجه له.
فرع:
هل يلحق غير المريض به كالمسافر؟ توقف فيه المحقق في المعتبر (3)، وتظهر الفائدة في وجوب الفدية على القادر وسقوط القضاء عن العاجز، وكلام الحسن (4) والشيخ (5) يؤذن بطرد الحكم في ذوي الأعذار وربما قيل: يطرد (6) في وجوب الكفارة بالتأخير، لا في سقوط القضاء بدوام العذر.
ولو مات قبل التمكن من القضاء فلا قضاء ولا كفارة، ويستحب القضاء، وفي التهذيب (7): يقضي ما فات بالسفر ولو مات في رمضان لرواية منصور بن حازم، والسر فيه تمكن المسافر من الأداء، وهو أبلغ من التمكن من القضاء إذا كان تركه للسفر سائغا.
ولو تمكن من القضاء ومات قبله فالمشهور وجوب القضاء على الولي، سواء كان صوم رمضان أو لا، وسواء كان له مال أو لا، ومع عدم الولي يتصدق من
صفحہ 288