الدروس الشرعية في فقه الإمامية
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1412 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,185 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
شہید اول (d. 786 / 1384)الدروس الشرعية في فقه الإمامية
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1412 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
NoteV01P284N75 درس يصام شهر رمضان برؤية هلاله وإن انفرد، عدلا أو لا ردت شهادته أو لا، ولو لم يره ومضى من شعبان ثلاثون يوما، أو رؤي شائعا، أو شهد به عدلان في الصحو أو الغيم من البلد أو خارجه، وجب الصوم على من علم الشياع أو سمع العدلين وإن لم يحكم بها حاكم، لقول الصادق عليه السلام (1): صم لرؤية الهلال وأفطر لرؤيته، فإن شهد عندك شاهدان مرضيان بأنهما رأياه فاقضه.
وفي رواية أبي أيوب (2) يعتبر خمسون مع الصحو، أو اثنان من خارج مع العلة، وحملت على عدم العلم بعد التهم أو على التهمة.
واجتزأ سلار (3) بالواحد في أوله، والمرتضى (4) وبرؤيته قبل الزوال، فيكون لليلة الماضية لرواية حماد (5)، وهي حسنة لكنها معارضة، وعمل بها الفاضل (6) في أوله خاصة، فلو لم ير الهلال ليلة أحد وثلاثين صام، والصدوق (7) جعل غيبوبته بعد الشفق لليلتين، ورؤية ظل الرأس فيه لثلاث، وتبعه الشيخ (8) إذا كان هناك علة، وجعل التطوق لليلتين عند العلة أيضا، والمشهور عدم اعتبار الثلاثة.
صفحہ 284