199

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

ایڈیٹر

مؤسسة النشر الإسلامي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1412 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

NoteV01P284N75 درس يصام شهر رمضان برؤية هلاله وإن انفرد، عدلا أو لا ردت شهادته أو لا، ولو لم يره ومضى من شعبان ثلاثون يوما، أو رؤي شائعا، أو شهد به عدلان في الصحو أو الغيم من البلد أو خارجه، وجب الصوم على من علم الشياع أو سمع العدلين وإن لم يحكم بها حاكم، لقول الصادق عليه السلام (1): صم لرؤية الهلال وأفطر لرؤيته، فإن شهد عندك شاهدان مرضيان بأنهما رأياه فاقضه.

وفي رواية أبي أيوب (2) يعتبر خمسون مع الصحو، أو اثنان من خارج مع العلة، وحملت على عدم العلم بعد التهم أو على التهمة.

واجتزأ سلار (3) بالواحد في أوله، والمرتضى (4) وبرؤيته قبل الزوال، فيكون لليلة الماضية لرواية حماد (5)، وهي حسنة لكنها معارضة، وعمل بها الفاضل (6) في أوله خاصة، فلو لم ير الهلال ليلة أحد وثلاثين صام، والصدوق (7) جعل غيبوبته بعد الشفق لليلتين، ورؤية ظل الرأس فيه لثلاث، وتبعه الشيخ (8) إذا كان هناك علة، وجعل التطوق لليلتين عند العلة أيضا، والمشهور عدم اعتبار الثلاثة.

صفحہ 284