الدروس الشرعية في فقه الإمامية
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1412 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,185 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
شہید اول (d. 786 / 1384)الدروس الشرعية في فقه الإمامية
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1412 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
مطلق الخميس والأربعاء في الأعشار الثلاثة كقول أبي الصلاح (1)، ويؤخر من الصيف إلى الشتاء عند المشقة ثم يقضي، بل يستحب قضاؤها عند الفوات مطلقا، أو يتصدق من كل يوم بدرهم أو مد، والمبعث، والمولد، والغدير، والدحو، وأيام البيض، وعرفة لمن لا يضعف عن الدعاء وتحقق الهلال، والمباهلة، وأول ذي الحجة وباقي العشر، ورجب، وشعبان، وكل خميس، وكل جمعة.
وقول ابن الجنيد (2): صيام يوم الاثنين والخميس منسوخ، لم يثبت، نعم روي (3) كراهة الاثنين، وكذا لم يثبت قوله بكراهة إفراد الجمعة، وإن كان قد رواه العامة عن أبي هريرة (4). ومن المستحب التاسع والعشرون من ذي القعدة، وأول يوم من المحرم وثالثه وسابعه، وروي (5) عشره وكله، وستة أيام بعد عيد الفطر، وفيها بحث ذكرناه في القواعد (6)، وروي (7) صحيحا كراهة صيام ثلاثة بعد الفطر بطريقين.
وصوم داود عليه السلام، ويوم التروية، وثلاثة أيام للحاجة وخصوصا بالمدينة، ويوم النصف من جمادي الأول، وروى المفيد (8) من صام الخميس والجمعة والسبت من شهر حرام كتب الله له عبادة تسعمائة سنة. وفي صوم
صفحہ 281