الدروس الشرعية في فقه الإمامية
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1412 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,185 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
شہید اول d. 786 AHالدروس الشرعية في فقه الإمامية
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1412 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
بأوقات الصلوات في ظاهر خبر الصحاف (1) عن الصادق عليه السلام.
ولو نسيت عادتها ووقتها واستمر الدم فالروايات، والاحتياط في الجمع بين التكليفين ضعيف. ولو ذكرت العدد فقط تخيرت في تخصيصه ثم هي طاهر، ولو كان في زمان يقصر نصفه عنه خصصت ما زاد على اليقين (2)، ولو ذكرت أوله فقط أكملته ثلاثة ولها العود إلى السبعة أو الستة (3)، ولو ذكرت آخره فكذلك. ويجب عليها الاستظهار بالتلجم والاستثفار إن احتيج إليهما، وكذا السلس والمبطون، فلو سبق الدم أو الحدث لتقصير أعيدت الطهارة وإلا فلا.
NoteV01P100N08 درس النفاس دم الولادة معها أو بعدها، ودم الطلق استحاضة، إلا أن يتخلل بينه وبين الولادة عشرة فيكون حيضا بشرائطه، ويكفي المضغة لا العلقة إلا أن تشهد أربع نساء عدول بأنها مبدأ الولد. ولو لم تر دما فلا نفاس. ولا حد لأقله غير مسماه، وأكثره عشرة، ولو زاد فالأقرب رجوع المعتادة إلى العادة، والمبتدأة والمضطربة إلى العشرة، ولو رأته ثم انقطع ثم رأته في العشرة فهما وما بينهما نفاس. والتوأمان نفاسان، أما الولد الواحد لو تقطع ففي تعدد النفاس نظر.
وتفارق الحائض في الأقل، والدلالة على البلوغ، وقضاء العدة إلا في المطلقة حاملا من الزنا. وتشتركان في تحريم الصلاة والطواف والصوم فرضا كانت أو نفلا، ومس كتابة القرآن وما عليه اسم الله تعالى أو اسم نبي أو
صفحہ 100