الدروس الشرعية في فقه الإمامية
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1412 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,185 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
شہید اول (d. 786 / 1384)الدروس الشرعية في فقه الإمامية
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1412 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
هو كمن يمتنع من أداء ما يجب (1) عليه، ويحمل على الكراهية، إلا أن يخاف التلف فيحرم الامتناع.
والعاملون، وهم السعاة في تحصيلها جباية وكتابة وحسابا وحفظا ودلالة.
والمؤلفة قلوبهم، وهم كفار يستمالون بها إلى الجهاد، وقال ابن الجنيد (2):
هم المنافقون، وفي مؤلفة الإسلام قولان، أقربهما أنهم يأخذون من سهم سبيل الله.
وفي الرقاب، وهم المكاتبون والعبيد في الشدة، وفي جواز شراء العبد منها بغير شدة، أو ليكفر به في المرتبة أو المخيرة مع العجز خلاف، ويجوز صرفها إلى المكاتب وإلى سيده بعد حلول النجم، وقبله إذا لم يجد ما يصرفه في كتابته.
ويقبل قوله في المكاتبة إلا أن يكذبه السيد، ولو دفعه في غيرها ارتجع.
والغارمون، وهم المدينون في غير معصية ولا يتمكنون من القضاء، ولو كان في معصية جاز من سهم الفقراء مع توبته إن شرطنا العدالة، ولو جهل الحال فالمروي (3) المنع. ويجوز الدفع إلى رب الدين بغير إذن الغارم وبعد وفاته. ودين واجب النفقة وغيره سواء إلا ما يجب قضاؤه منه. ويجوز مقاصة المستحق حيا وميتا إذا لم يترك ما يصرف في دينه، وقيل: وإن ترك مع تلف المال، وإعطاء الغارم لإصلاح ذات البين وإن كان غنيا.
وفي سبيل الله، وهو الجهاد سواء كان الغازي متطوعا أو مرتزقا مع قصور الرزق، والأقرب إلحاق القرب به، كعمارة المساجد والربط ومعونة الحاج والزائرين.
وابن السبيل، وهو المنقطع به في غير بلده وإن كان غنيا في بلده، فيأخذ
صفحہ 241