152

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

ایڈیٹر

مؤسسة النشر الإسلامي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1412 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

أن يكون أجود أو بالقيمة، ويجزئ الذكر والأنثى عن مثلهما ومخالفهما.

ولا يفرق بين مجتمع في الملك كما لا يجمع بين متفرق فيه، ولا عبرة بالخلطة سواء كانت خلطة أعيان كأربعين بين شريكين أو ثمانين بينهما مشاعة، أو خلطة أوصاف كالاتحاد في المرعى والمشرب والمراح مع تميز المالين، ولا يجبر جنس بآخر.

NoteV01P236N62 درس يشترط في زكاة النقدين الحول، والسكة وإن هجرت، فلا زكاة في السبائك والنقار والحلي، وزكاته إعارته، والنصاب، فلا زكاة فيما دون عشرين مثقالا من الذهب، ولا فيما دون أربعه بعده، ولا فيما دون مائتي درهم من الفضة وأربعين بعدها، والمخرج ربع العشر عينا أو قيمة، والدرهم نصف المثقال وخمسه وزنا، أو ثمانية وأربعون حبة شعير هي ستة دوانيق.

والمغشوش يشترط بلوغ خالصه نصابا، فإن شك فيه فلا شئ، وإن علم وشك في قدر الغش صفي إن ماكس، ثم يخرج عن المغشوشة منها أو صافيه بحسابها، ولا عبرة بالرغبة، والإخراج بالقسط، وفي المبسوط (1): يجزئ الأدون مع تساوي العيار.

ويشترط في الغلات تملكها بالزراعة وانعقاد الحب وبدو الصلاح، ويكفي انتقالها قبلهما إلى ملكه، فلا زكاة في البلح، ويجب في البسر والحصرم على الأصح، ووقت الإخراج عند الجفاف والتصفية.

والنصاب، وهو ألفا رطل وسبعمائة رطل بالعراقي، هو (2) ثلاثمائة صاع

صفحہ 236