الدروس الشرعية في فقه الإمامية
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1412 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,185 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
شہید اول (d. 786 / 1384)الدروس الشرعية في فقه الإمامية
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1412 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
ولا تصح إمامة فاقد شرائط صحة الصلاة إذا علم المأموم، ولو (1) ظهر المانع من الاقتداء بعد الصلاة فلا إعادة وإن كان الوقت باقيا خلافا للمرتضى (2)، ولو كان في الأثناء انفرد ولا يستأنف خلافا له، ولا إمامة الصبي وإن بلغ عشرا عارفا خلافا للشيخ (3)، إلا بمثله أو في النفل، ولا المجنون، وإن (4) كان أدوارا جاز وقت إفاقته (5) على كراهية، ولا الأخرس والأمي واللاحن والمبدل إلا بمثله، ولا المرأة رجلا ولا خنثى، ولا الخنثى رجلا ولا خنثى خلافا لابن حمزة (6)، وتؤم المرأة النساء خلافا للمرتضى (7).
ويجوز إمامة العبد مطلقا على الأقرب، والمكفوف بمسدد، والخصي بالسليم خلافا للحلبي (8)، والمتيمم والمسافر والأعرابي والأجذم والأبرص والمفلوج والأغلف غير المتمكن من الختان والمحدود التائب بمن يقابلهم، والأقرب كراهة ائتمام المسافر بالحاضر.
ولو تشاح الأئمة قدم مختار المؤتمين، فإن اختلفوا فالأقرأ، فالأفقه، فالهاشمي، فالأقدم هجرة، فالأسن في الإسلام، فالأصبح وجها أو ذكرا، فالقرعة. والراتب والأمير وذو المنزل يقدمون على الجميع، قيل: والهاشمي.
وثانيها: العدد، وأقله اثنان إلا في الجمعة والعيدين، وما روي (9) أن المؤمن
صفحہ 219