الدروس الشرعية في فقه الإمامية
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1412 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,185 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
شہید اول (d. 786 / 1384)الدروس الشرعية في فقه الإمامية
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1412 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
بقتاله، وفي العاصي بسفره لو احتاج إلى الإيماء نظر. ولو قصر كيفا أو كما بظن العدو فظهر خطؤه أو وجود حائل فلا إعادة. ولو خاف في أثناء الصلاة قصرها، ولو أمن أتمها وإن كان قد استدبر خلافا للمبسوط (1).
والأقرب جواز التفريق في المغرب ثلاثا، ولو شرطنا في القصر السفر جاز التفريق في الرباعية أربعا وثلاثا واثنين لا خمسا فصاعدا، ومنع الشيخ (2) من زيادة التفريق على فرقتين ولو قلنا باشتراط السفر في القصر اقتصارا على موضع النقل. ومنع ابن الجنيد (3) من قصر النساء في الحرب، وهو بعيد.
ويجوز صلاة الكسوف والعيد والاستسقاء في الخوف بهيئة اليومية. ولو خاف المحرم فوت الوقوف فالأقرب جواز قصر الكيفية، وفي جواز نقص (4) العدد والاقتصار على التسبيح مع الحاجة إليه تردد، وكذا الكلام في المديون المعسر الهارب من المدين، والمدافع عن ماله وإن كان غير حيوان، أما مستحق القود لو هرب رجاء العفو فالأقرب عدم تسويغ القصر بنوعيه في حقه.
NoteV01P217N57 درس الجماعة مستحبة في الفرائض وتتأكد في الخمس، وتجب فيما سبق وبالنذر، وتحرم في النافلة إلا الاستسقاء وما أصله فرض كالإعادة والعيد، وألحق الحلبي (5) صلاة الغدير.
وفضلها عظيم، لقول النبي (6) صلى الله عليه وآله: صلاة الجماعة تفضل
صفحہ 217