الدروس الشرعية في فقه الإمامية
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1412 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,185 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
شہید اول (d. 786 / 1384)الدروس الشرعية في فقه الإمامية
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1412 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
ولو خرج ناوي المقام عشرا إلى ما دون المسافة فإن عزم العود والمقام عشرا مستأنفة أتم ذاهبا وعائدا ومقيما، وإن عزم على المفارقة قصر، وإن نوى العود ولم ينو عشرا فوجهان، أقربهما القصر إلا في الذهاب. ولا عبرة باقتداء المقصر بمتمم والأقرب استحباب الجمع بين الفريضتين سفرا، واستحباب الفرق حضرا، ويستحب جبر المقصورة بالتسبيحات الأربع بعدها ثلاثين مرة.
NoteV01P214N56 درس الخوف مقتض لنقص كيفية الصلاة مع عدم التمكن من إتمامها إجماعا، وكذا نقص العدد على الأقوى، سواء صليت جماعة أو فرادى. وهي أنواع.
إحداها: صلاة ذات الرقاع، وشرطها كون العدو في غير القبلة، وقوته بحيث يخاف هجومه، وكثرة المسلمين بحيث يمكنهم الافتراق فرقتين، وأن لا يحتاج إلى الزيادة على فرقتين، وإباحة القتال على قول.
فيقف الإمام بطائفة بحيث لا يبلغهم ضرر العدو والأخرى تحرسهم، فيصلي بالأولى ركعة، ثم يفارقونه بعد قيامه على الأقوى، ويتمون ثم يحرسون، وتأتي الأخرى فتدخل معه في الثانية، ثم يفارقونه في تشهده بنية الانفراد على الأقرب، فتجب القراءة في الثانية لهم ، ويطول تشهده ثم يسلم بهم، ولو سلم ولما ينتظر فالمروي (1) الجواز. وفي المغرب يصلي بالأولى ركعة وبالثانية ركعتين أو بالعكس، والأول أفضل على الأظهر.
ولا يشترط تساوي الفرقتين عددا، ويجب أخذ السلاح على الفرقتين وإن كان نجسا على الأقرب، ولو منع واجبا في الصلاة لم يجز اختيارا، ولا يختص الوجوب بالفرقة المقاومة على الأقرب. ولا حكم لسهو المأموم حال المتابعة. ولو
صفحہ 214