124

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

تحقیق کنندہ

مؤسسة النشر الإسلامي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1412 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

السلام إذا ذهب وهمك إلى التمام أبدا في كل صلاة فاسجد سجدتين بغير ، وهو متروك.

ونقل الشيخ (1) أنهما يجبان في كل زيادة ونقصان، ولم نظفر بقائله ولا بمأخذه إلا رواية الحلبي (2) السالفة، وليست صريحة في ذلك، لاحتمالها الشك في زيادة الركعات ونقصانها أو الشك في زيادة فعل أو نقصانه، وذلك غير المدعى. إلا أن يقال بأولوية المدعى على المنصوص.

وفرع الشيخ (3) عليه وجوبهما بزيادة النفل ونقصه، وأوجبهما الحلبي (4) للملحن (5) سهوا، وقال ابن الجنيد (6): لو نسي القنوت قبل الركوع وبعده قنت قبل أن يسلم في تشهده وسجد سجدتي السهو.

فرع:

لو تعدد سبب السجود تعدد ما لم يدخل في حد الكثرة، وقال ابن إدريس (7): ما لم يتجانس.

وهما بعد التسليم، وقال ابن الجنيد (8): للنقيصة قبله، لرواية صفوان (9)، وحملها الصدوق (10) على التقية. ويجب فيهما النية وما يجب في سجود الصلاة، إلا

صفحہ 207