الدروس الشرعية في فقه الإمامية
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1412 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,185 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
شہید اول d. 786 / 1384الدروس الشرعية في فقه الإمامية
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1412 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
جلوس، قال (1): وإن شك بين الواحدة والاثنتين أعاد، وإن (2) شك فيها (3) ثانيا واعتدل وهمه تخير بين ركعة قائما واثنتين جالسا. وكذا تبطل بالشك في المغرب، وقال ابنه (4): لو شك فيها بين الثلاث والأربع أتمها بركعة، وإن توهم الثلاث سلم واحتاط بركعتين جالسا، لرواية عمار (5)، والقولان نادران.
ولو شك في الرباعية بين الاثنتين والثلاث، بنى على الثلاث وأتمها، واحتاط بركعة قائما أو ركعتين جالسا. وقال علي بن بابويه (6): إن توهم الأكثر بنى عليه واحتاط بركعة بعد التسليم، وإن توهم الأقل بنى عليه وتشهد في كل ركعة وسجد للسهو، وإن اعتدل تخير بين الأمرين.
ولو شك بين الثلاث والأربع بنى على الأربع واحتاط كالأول، وقال ابنه (7): يتخير بين البناء على الأقل ولا شئ عليه، والأكثر فيحتاط بركعة قائما أو ركعتين جالسا، ولم يذكر الحسن (8) في هاتين المسألتين سوى ركعتين من جلوس، لرواية حسين بن أبي العلاء (9) عن الصادق عليه السلام.
ولو شك بين الاثنتين والأربع، سلم وصلى ركعتين قائما، وظاهر
صفحہ 202