الدروس الشرعية في فقه الإمامية
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1412 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,185 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
شہید اول d. 786 / 1384الدروس الشرعية في فقه الإمامية
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1412 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
غير الركن أو زاده سهوا، بخلاف زيادة الركن فإنها تبطل عمدا وسهوا.
ولا تبطل بنسيان غير الركن كالقراءة والجهر والاخفات والتسبيح في الركوع والسجود والطمأنينة فيهما والرفع منهما والطمأنينة فيه ونسيان بعض الأعضاء.
ولا حكم للشك مع الكثرة، ويحصل بالتوالي ثلاثا وإن كان في ثلاث فرائض، فيبني على وقوع ما شك (1) فيه، فلو فعله فالأقرب البطلان. ولا لشك الإمام وحفظ المأموم وبالعكس.
ولا للسهو في السهو كالشك في أثناء سجدتي السهو في عددهما أو بعض أفعالهما، فيبني على فعل ما شك فيه، أما الشك في عدد الاحتياط أو أفعاله فظاهر المذهب عدم الالتفات ، ولو تلافى السجدة المنسية فشك في أثنائها فكذلك، ولو سهى عن تسبيحها أو عن بعض الأعضاء لم يسجد لها سجدتي السهو، ولو شك في الركوع أو السجود فأتى به ثم شك في أثنائه في ذكر أو طمأنينة فالأقرب التدارك، ولو سها عن واجب في سجدتي السهو كذكر أو طمأنينة لم يسجد له، ولو شك هل وقع منه سهوا أو في كون الواقع له حكم فلا شئ، ومأخذ هذه التفسيرات استعمال السهو في معناه وفي الشك.
ولو شك في الفاتحة وهو في السورة أعادهما، وقال ابن إدريس (2):
لا يلتفت، ونقله عن المفيد (3)، ومن هذا لو شك في آية سابقة وهو في لاحقة.
ولو شك في السجدتين أو إحداهما وقد قام لم يلتفت، وأوجب في النهاية (4) التدارك ما لم يركع وكذا التشهد.
صفحہ 200