الدروس الشرعية في فقه الإمامية
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1412 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,185 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
شہید اول d. 786 / 1384الدروس الشرعية في فقه الإمامية
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1412 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
المكلف والمرأة على الأصح.
ويجب الحضور على من بعد بفرسخين (1) فناقصا أو صلاها (2) في منزله إن اجتمعت الشرائط وبعد بفرسخ، وإلا تعين الحضور. والإسلام شرط في الصحة لا الوجوب، والعقل شرط فيهما، ويصح من المميز.
واجتماع خمسة أحدهم الإمام في الأصح، واتحاد الجمعة في فرسخ، فلو تعددتا واقترنتا بطلتا، وإن سبقت وتعينت صحت، وصلت اللاحقة الظهر، ولو لم يتعين صليا الظهر، ولو اشتبه السبق والاقتران أعاد الجمعة على الأصح مع بقاء الوقت والظهر مع الخروج.
ونية الاقتداء فلا يقع فرادى، والأقرب وجوب نية الإمامة هنا وفي كل ما يجب الاجتماع فيه، وتقديم الخطبتين فلا تنعقد بغيرهما ولا تكفي الواحدة، ويجب قيام الخطيب مع القدرة، وحمد الله والثناء عليه والصلاة على النبي وآله والوعظ وقراءة سورة خفيفة في الأولى، وفي الثانية كذلك، ويصلي على أئمة المسلمين، ويستغفر فيهما (3) للمؤمنين والمؤمنات.
ويجب الجلوس بينهما على الأقوى، وإيقاعهما بعد الزوال، والمروي (4) جوازهما قبله، والطهارة من الخبث (5) فيهما على الأقوى، وفي المعتبر (6): لا يشترط الطهارة من الخبث ولا من الحدث الأصغر. والأولى وجوب الإصغاء، ويحرم الكلام في أثنائهما إلا بعدهما، وحرم المرتضى (7) فيهما كل ما يحرم في الصلاة.
صفحہ 187