الدروس الشرعية في فقه الإمامية
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1412 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,185 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
شہید اول d. 786 / 1384الدروس الشرعية في فقه الإمامية
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1412 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
والاستعاذة من النار، ومسح وجهه بهما عند الفراغ وصدره، وقول: " سبحان ربك رب العزة عما يصفون " الآيتين، وافتتاح الدعاء واختتامه بالصلاة على النبي وآله، والاقبال بالقلب وتيقن الإجابة.
وسجدتا الشكر، والتعفير بينهما، وسؤال الحاجة فيهما، وقول: " شكرا " مائة مرة، أو " عفوا "، ويجزئ ثلاث فما فوقها ورفع يديه فوق رأسه، والانصراف عن اليمين.
وتجب سجدة التلاوة في العزائم الأربع على التالي والمستمع، وفي السامع قولان:
أحوطهما الوجوب، ويستحب في باقي السجدات مطلقا، ولا يشترط الطهارة ولا استقبال القبلة على الأصح، وتقضى لو فاتت، ووجوبها أو ندبها فوري، ويستحب الذكر فيها، والتكبير للرفع منها خاصة.
ويبطل الصلاة مبطل الطهارة وإن كان سهوا على الأصح، والردة، والالتفات دبرا، والكلام بحرفين عمدا ولو من النفخ والأنين والتأوه، وفي الإكراه عليه وإشارة الأخرس والحرف المفهم نظر، ولو تكلم بظن (1) الخروج بعد أن سلم عامدا فالأقرب أنه كالناسي، وفي النهاية (2): يعيد الصلاة بالكلام، أما لو أحدث أو استدبر فالأشبه الإعادة، وكذا لو فعل فعلا كثيرا، والمشهور أنهما لا يبطلان سهوا.
والقهقهة لا التبسم، والبكاء للدنيا لا للآخرة، والفعل الكثير عادة لا القليل كقتل الحية، والكتف إلا لتقية، وكرهه أبو الصلاح (3) والمحقق (4)، واستحب تركه ابن الجنيد (5)، وقد سبقهم الإجماع. والأكل والشرب إذا كثرا أو أديا (6)
صفحہ 185