الدروس الفقهية على مذهب السادة الشافعية
الدروس الفقهية على مذهب السادة الشافعية
ناشر
مطبعة الاستقامة
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1352 ہجری
اصناف
فقہ شافعی
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
الدروس الفقهية على مذهب السادة الشافعية
Muhammad Muhyi al-Din Abd al-Hamidالدروس الفقهية على مذهب السادة الشافعية
ناشر
مطبعة الاستقامة
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1352 ہجری
اصناف
حَدَثَ يُحْدِثُهُ بَعْدَ لُبْسِ الْخُفَّيْنِ
وَيَبْطُلُ الْمَسْحُ بِثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ: خَلْعِ الْخُفَّيْنِ، وَانْقِضَاءِ الْمُدَّةِ، وَحُدُوثِ مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ
يا بُنَيَّ، إن ربك - سبحانه وتعالى - لم يبح لك ترك الصلاة في حال فقد الماء أو العجز عن استعماله، كما عرفت في الدرس الماضي، محافظة على إقامة الصلاة وتأديتها في أوقاتها، وآية ذلك أنه أباح لك أن تؤديها مع ترك فرض من فرائض الوضوء وهو غسل الرجلين مع الكعبين إذا لبست في قدميك خفين طاهرين ساترين لمحل الفرض: سواء ألبستهما صيانة لقدميك من البرد أم لبستهما ترفها وتنعما، فانظر إلى رحمة ربك وانظر - مع هذا - إلى مقدار طلبه للصلاة.
ما الذي يشترط في الخفين؟ ما الذي يبطل المسح على الخفين؟ ما هي المدة التي رخص لك الشارع فيها أن تمسح على خفيك؟ هل تمسح على الخفين في الغسل؟ ما الذي استفدته من هذا الدرس؟
47