Al-Durar Al-Madiyyah: Sharh Al-Duroos Al-Fiqhiyyah
الدرر المضيئة شرح الدروس الفقهية
پبلشر کا مقام
كراتشي
اصناف
(س) ما الذي يبطل الصلاة
(ج) يبطلها (١) أربع عشرة خصلة (٢) الحدث (٣) ووقوع النجاسة (٤) إن لم تلق حالاً (٥) وانكشاف العورة
(١) أي الصلاة فرضاً أو نفلاً ومثلها سجدة التلاوة والشكر وصلاة الجنازة، وهذه المبطلات إن قارنت ابتداء الصلاة منعت انعقادها وإن طرأت بعد انعقادها أفسدتها. قال الشرقاوي: والفرق بين المفسد والمبطل أن المفسد ما يطرأ بعد الانعقاد وهو المراد هنا، والمبطل ما منعه. (٢) هذا تقريب للمبتدئ وإلا فهي تزيد على ذلك، فإن منها تطويل الركن القصير عمداً وهو الاعتدال والجلوس بين السجدتين واستدبار القبلة ونحوه. (٣) الأصغر والأكبر عمداً أو سهواً ولو من فاقد الطهورين على المعتمد أو دائم الحدث غير حدثه الدائم، ومحل بطلانها بالحدث إذا كان قبل التسليمة الأولى، أما إذا حدث بعدها ولو قبل التسليمة الثانية فإنه لا يضر لأن عروض المفسد بعد التحلل من العبادة لا يؤثر. (٤) أي حدوث النجاسة سواء وقعت على ثوبه أم بدنه أو داخل أنفه أو فمه أو عينه أو أذنه لغلظ أمر النجاسة. (٥) فإن ألقيت حالاً من غير حمل لم تبطل، وقدروا ذلك بقدر مضي أقل الطمأنينة، وصورته أن يجر ثوبه أو يضع إصبعه على حجر تحته نجاسة أو على موضع طاهر من نعله
53