برہان فی اصول فقہ
البرهان في أصول الفقه
ایڈیٹر
صلاح بن محمد بن عويضة
ناشر
دار الكتب العلمية
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1418 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
اصناف
اصول فقہ
لا تشترط في تجويز تخصيصه [ما] يجوز به تخصيص [الألفاظ] المطلقة بل نقول تخصيص اللفظ [بسبب] يقوى جانب المؤول ويخفف عليه مؤنة طلب دليل بالغ في الوضوح على ما سيأتي بيان ذلك وأمثاله في باب التأويلات ولكنا نقول: لا يجوز إخراج سبب اللفظ بطريق التخصيص عن مقتضى اللفظ فهو إذا صريح في سببه ظاهر في غيره على ما ارتضيناه.
٢٧٨- ونقل ناقلون عن أبي حنيفة أنه يجوز إخراج سبب اللفظ بالتخصيص وإنما ادعى النقلة عليه ذلك من خبرين أحدهما حديث العجلاني في اللعان فإنه لاعن امرأته وهي حامل ونفى حملها فانتفى ومنع أبو حنيفة١ نفى الحمل باللعان وإن لم يرد في بيان اللعان عن المصطفى ﷺ غير قصة العجلاني والحديث الآخر حديث عبد بن زمعة٢ وكان سأل عن ولد أمته في ملك يمين فقال رسول الله ﷺ: "الولد للفراش" ٣ فغلا أبو حنيفة في اللفظ حتى ألحق الولد بالأب في النكاح وإن تيقنا استحالة العلوق من الزوج ولم يلحق ولد المملوكة بمولدها [وإن] أقر بالوطء والافتراش [فالذي] عندي أنه لا يجوز أن ينسب إلى [متعاقل] تجويز استخراج السبب تخصيصا وما نقل عنه محمول على أن الحديثين لم يبلغاه بكمالهما وكان ضعيف القيام بجمع الأحاديث صارفا جمام طلبه إلى الرأي مع القطع بأن الذين مضوا كانوا لا يتعلقون بالرأي ما لم يتعجزوا عن تتبع ألفاظ الشارع.
فهذا ما أردنا ذكره في القرائن الحالية.
١ سبقت ترجمته.
٢ عبد بن زمعة بن قيس بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر القرشي العامري أخو سودة أم المؤمنين. قال ابن عبد البر: كان من سادات الصحابة. له ترجمة في: الإصابة ٢/٤٣٣/٥٢٧٢.
٣ روى هذا اللفظ: البخاري ٣/٧٠ و١٠٦ و١٦١ و٤/٤٠، ومسلم في: الرضاع "٣٦، ٣٧"، وأبو داود "٢٢٧٣" والترمذي "١١٥٧"، والنسائي في: "٤٩، ٥٠" وابن ماجه "٢٠٠٦، ٢٠٠٧"، والدارمي ٢/١٥٢، وأحمد ٢/٢٥ و٢/٢٠٧ و٢٨٠ و٤٧٥.
القرائن التي ليست حالية
مدخل
...
القرائن التي ليست حالية.
فأما القرائن التي ليست حالية فهي تنقسم إلى الاستثناء والتخصيص ونحن نبدأ بالاستثناء.
1 / 136