البناية في شرح الهداية

بدر الدين العيني d. 855 AH
43

البناية في شرح الهداية

البناية في شرح الهداية

تحقیق کنندہ

أيمن صالح شعبان

ناشر

دار الكتب العلمية - بيروت

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م

پبلشر کا مقام

لبنان

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــ [البناية] الثاني: البعد، نحو: ﴿مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ﴾ [آل عمران: ٥٢] (آل عمران: الآية ٥٢) . الثالث: التبيين، وهي المبينة لفاعلية مجرورها بعدما يقعد حبا أو بغضا من فعل تعجب أو اسم التفضيل ﴿رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ﴾ [يوسف: ٣٣] (يوسف: الآية ٣٣) . الرابع: بمعنى اللام، نحو: ﴿إِلَى إِلَهِكَ﴾ [طه: ٩٧] (طه: الآية ٩٧) . الخامس: بمعنى في نحو: ﴿لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾ [النساء: ٨٧] (النساء: الآية ٩٧) . السادس: الابتداء كقوله: تقول وقد عاليت بالكور فوقها ... فلا يلوي إلى ابن أحمر السابع: بمعنى عند، نحو: انتهى إلي من الرحيق السلسبيل: أي عندي. الثامن: التوكيد، وهي الزائدة، أثبت ذلك الفراء مستدلا بقراءة بعضهم: ﴿أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ﴾ [إبراهيم: ٣٧] (إبراهيم: الآية ٣٧) بالفتح. وقوله: ﴿إِلَى الصَّلَاةِ﴾ [المائدة: ٦] يتناول سائر الصلوات من الفروض والنوافل؛ لأن الصلاة اسم الجنس، فاقتضى أن يكون من شروط الصلاة الطهارة، أي صلاة كانت، واستدلت بظاهر الآية طائفة أن الوضوء لا يجوز إلا بعد دخول الصلاة، وكذلك التيمم، وهو فاسد؛ لأنه لم يقيد في النص دخول وقت الصلاة، ويؤيد ما ذكرناه ما رواه النسائي وغيره من حديث أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: «من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة وراح في الساعة الأولى، فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر»، فهذا نص جلي على جواز الوضوء للصلاة قبل دخول الوقت بها؛ لأن الإمام يوم الجمعة لا بد ضرورة من أن يخرج قبل الوقت أو بعده وأي الأمرين كان يظهر هذا الربح من أول النهار كان قبل وقت الجمعة بلا شك. [حكم الطهارة] ١ قوله: ﴿فَاغْسِلُوا﴾ [المائدة: ٦] يقتضي إيجاب الغسل وهو اسم لإمرار الماء على الموضع إذا لم يكن هناك نجاسة، فإن كانت فغسلها إزالتها بإمرار الماء أو ما يقوم مقامه، وليس عليه ذلك الموضع بيده، وإنما عليه إمرار الماء حتى يجري على الموضع، وقال أبو بكر الرازي ﵀ وقد اختلفت في ذلك على ثلاثة أوجه، فقال مالك بن أنس: عليه إمرار الماء ودلك الموضع به وإلا لم

1 / 147