البناية في شرح الهداية
البناية في شرح الهداية
ایڈیٹر
أيمن صالح شعبان
ناشر
دار الكتب العلمية - بيروت
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1420 ہجری
پبلشر کا مقام
لبنان
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[البناية]
الدارقطني: ضعيف. قلت: ذكره ابن حبان في " الثقات " في هذا الحديث.
وأخرج أيضا من حديث أم سلمة ﵂ زوج النبي ﷺ تقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا بأس بجلد الميتة إذا دبغ، ولا بأس بشعرها وصوفها وقرونها إذا غسل بالماء» وفيه يوسف بن السفر، قال الدارقطني: متروك ولم يأت به غيره.
وأخرج أيضا من حديث ابن عباس ﵄ قال: سمعت رسول الله ﷺ قال «لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا الأنعام الآية ألا كل شيء من الميتة حلال إلا ما أكل منها فأما الجلد والقرون والشعر والصوف والسن والعظم فكله» . وفيه أبو بكر الهذلي قال: وهو متروك.
وما رواه البيهقي من حديث ابن عمر ﵄ «أن رسول الله ﷺ مر على شاة فقال: "ما هذه؟ فقالوا: ميتة، قال: "ابغوا إهابها فإن دباغها طهور» وفيه القاسم بن عبد الله ضعيف. وأخرج أيضا من حديث زيد بن ثابت ﵁ أن النبي ﷺ قال: «دباغ جلود الميتة طهورها» .
وما رواه الطبراني في معجمه والبزار في مسنده من حديث ابن عباس قال: «ماتت شاة لميمونة فقال النبي ﷺ: "فهلا استمتعتم بإهابها فإن دباغ الأديم طهوره» . وفيه يعقوب بن عطاء بن أبي رباح فيه مقال. قال أحمد ﵀: منكر الحديث، وذكره ابن حبان في الثقات.
وهذه الأحاديث كلها حجة لنا على المخالفين. وفي هذه المسألة للعلماء سبعة مذاهب:
الأول: مذهبنا وقد ذكره المصنف.
الثاني: مذهب الشافعي ﵀ أنه يطهر الكل إلا جلد الكلب والخنزير، وما يتولد منهما أو من أحدهما.
الثالث: يطهر الجميع، يروى عن أبي يوسف ﵀ ذكره في " المحيط " وهو مذهب الليث وداود.
1 / 412